الشيخ الأنصاري
109
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وقوله في القرض والهبة : خذ هذا بعوضه ، أو خذه بلا عوض يوم الجمعة ( 1 ) فإن التمليك ( 2 ) معلق على تحقق الجمعة في الحال ، أو في الاستقبال ، ولهذا ( 3 ) احتمل العلامة في النهاية ، وولده في الايضاح بطلان بيع الوارث لمال مورثه بظن موته معللا بأن العقد وإن كان منجزا في الصورة ( 4 ) إلا أنه معلق ، والتقدير ان مات مورثي فقد بعتك . فما ( 5 ) كان منها معلوم الحصول حين العقد فالظاهر أنه غير قادح وفاقا لمن عرفت كلامه كالمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والصيمري ( 6 )